فصل: مسألة: زكاة الصداق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

فأما دين الله تعالى كالكفارة والنذر‏,‏ ففيه وجهان أحدهما يمنع الزكاة كدين الآدمي لأنه دين يجب قضاؤه فهو كدين الآدمي يدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏دين الله أحق أن يقضي‏)‏ والآخر‏:‏ لا يمنع لأن الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين‏,‏ فهو كأرش الجناية ويفارق دين الآدمي لتأكده‏,‏ وتوجه المطالبة به فإن نذر الصدقة بمعين فقال‏:‏ لله على أن أتصدق بهذه المائتي درهم إذا حال الحول فقال ابن عقيل‏:‏ يخرجها في النذر ولا زكاة عليه لأن النذر آكد لتعلقه بالعين‏,‏ والزكاة مختلف فيها ويحتمل أن تلزمه زكاتها وتجزئه الصدقة بها إلا أن ينوي الزكاة بقدرها‏,‏ ويكون ذلك صدقة تجزئه عن الزكاة والنذر لكون الزكاة صدقة وسائرها يكون صدقة لنذره وليس بزكاة وإن نذر الصدقة ببعضها وكان ذلك البعض قدر الزكاة أو أكثر‏,‏ فعلى هذا الاحتمال يخرج المنذور وينوي الزكاة بقدرها منه وعلى قول ابن عقيل يحتمل أن تجب الزكاة عليه لأن النذر إنما تعلق بالبعض بعد وجود سبب الزكاة وتمام شرطه‏,‏ فلا يمنع الوجوب لكون المحل متسعا لهما جميعا وإن كان المنذور أقل من قدر الزكاة وجب قدر الزكاة‏,‏ ودخل النذر فيه في أحد الوجهين وفي الآخر يجب إخراجهما جميعا‏.‏

فصل‏:‏

إذا قلنا‏:‏ لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة فحجر الحاكم عليه بعد وجوب الزكاة‏,‏ لم يملك إخراجها لأنه قد انقطع تصرفه في ماله وإن أقر بها بعد الحجر لم يقبل إقراره وكانت عليه في ذمته كدين الآدمي ويحتمل أن تسقط إذا حجر عليه قبل إمكان أدائها‏,‏ كما لو تلف ماله فإن أقر الغرماء بوجوب الزكاة عليه أو ثبت ببينة أو كان قد أقر بها قبل الحجر عليه وجب إخراجها من المال‏,‏ فإن لم يخرجوها فعليهم إثمها‏.‏

فصل‏:‏

وإذا جنى العبد المعد للتجارة جناية تعلق أرشها برقبته منع وجوب الزكاة فيه إن كان ينقص النصاب لأنه دين وإن لم ينقص النصاب‏,‏ منع الزكاة في قدر ما يقابل الأرش‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى وجملة ذلك أن الدين على ضربين أحدهما دين على معترف به باذل له‏,‏ فعلى صاحبه زكاته إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى‏,‏ روى ذلك عن على ـ رضي الله عنه ـ وبهذا قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال عثمان وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ وجابر وطاوس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال‏,‏ وإن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة وقال عكرمة ليس في الدين زكاة وروي ذلك عن عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ لأنه غير نام‏,‏ فلم تجب زكاته كعروض القنية وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد‏:‏ يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ولنا أنه دين ثابت في الذمة‏,‏ فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه كما لو كان على معسر ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة‏,‏ وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به وأما الوديعة فهي بمنزلة ما في يده لأن المستودع نائب عنه في حفظه ويده كيده‏,‏ وإنما يزكيه لما مضى لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به فلزمته زكاته كسائر أمواله الضرب الثاني‏,‏ أن يكون على معسر أو جاحد أو مماطل به فهذا هل تجب فيه الزكاة‏؟‏ على روايتين إحداهما‏,‏ لا تجب وهو قول قتادة وإسحاق‏,‏ وأبي ثور وأهل العراق لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب والرواية الثانية‏,‏ يزكيه إذا قبضه لما مضي وهو قول الثوري وأبي عبيد لما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ في الدين المظنون قال‏:‏ إن كان صادقا‏,‏ فليزكه إذا قبضه لما مضى وروي نحوه عن ابن عباس رواهما أبو عبيد ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء وللشافعي قولان كالروايتين‏,‏ وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث‏,‏ والأوزاعي ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد ولنا أن هذا المال في جميع الأحوال على حال واحد‏,‏ فوجب أن يتساوي في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الأموال ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن‏,‏ أو فيهما‏.‏

فصل‏:‏

وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل لأن البراءة تصح من المؤجل ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه‏,‏ لكن يكون في حكم الدين على المعسر لأنه لا يمكن قبضه في الحال‏.‏

فصل‏:‏

ولو أجر داره سنتين بأربعين دينارا ملك الأجرة من حين العقد‏,‏ وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول لأن ملك المكري عليه تام بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات ولو كانت جارية كان له وطؤها وكونها بعرض الرجوع لانفساخ العقد لا يمنع وجوب الزكاة‏,‏ كالصداق قبل الدخول ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها وإن كانت دينا فهي كالدين معجلا كان أو مؤجلا وقال مالك‏,‏ وأبو حنيفة‏:‏ لا يزكيها حتى يقبضها ويحول عليه الحول بناء على أن الأجرة لا تستحق بالعقد وإنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة وهذا يذكر في موضعه‏,‏ - إن شاء الله تعالى - وعن أحمد - رحمه الله- رواية أخرى في من قبض من أجر عقار نصابا‏,‏ يزكيه في الحال وقد ذكرناه في غير هذا الموضع وحملناه على أنه حال عليه الحول قبل قبضه‏.‏

فصل‏:‏

ولو اشترى شيئا بعشرين دينارا أو أسلم نصابًا في شيء‏,‏ فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع أو يقبض المسلم فيه والعقد باق فعلى البائع والمسلم إليه زكاة الثمن لأن ملكه ثابت فيه‏,‏ فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن‏,‏ وزكاته على البائع‏.‏

فصل‏:‏

والغنيمة يملك الغانمون أربعة أخماسها بانقضاء الحرب فإن كانت جنسا واحدا تجب فيه الزكاة كالأثمان والسائمة‏,‏ ونصيب كل واحد منهم منها نصاب فعليه زكاته إذا انقضى الحول ولا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه لما ذكرنا في الدين على المليء وإذا كان دون النصاب‏,‏ فلا زكاة فيه إلا أن تكون سائمة أربعة أخماسها تبلغ النصاب فتكون خلطة‏,‏ ولا تضم إلى الخمس لأنه لا زكاة فيه فإن كانت الغنيمة أجناسا كإبل وبقر وغنم فلا زكاة على واحد منهم لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة بحكم‏,‏ فيعطي كل واحد منهم من أي أصناف المال شاء فما تم ملكه على شيء معين بخلاف الميراث‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى‏,‏ في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله والرواية الأخرى قال‏:‏ ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه‏,‏ وأحب إلى أن يزكيه قوله‏:‏ إذا غصب مالا أي إذا غصب الرجل مالا فالمفعول الأول المرفوع مستتر في الفعل والمال هو المفعول الثاني‏,‏ فكذلك نصيبه وفي بعض النسخ‏:‏ وإذا غصب ماله وكلاهما صحيح والحكم في المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد‏,‏ وفي جميعه روايتان إحداهما لا زكاة فيه نقلها الأثرم والميموني ومتى عاد صار كالمستفاد‏,‏ يستقبل به حولا وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم قوليه لأنه مال خرج عن يده وتصرفه وصار ممنوعا منه‏,‏ فلم يلزمه زكاته كمال المكاتب والثانية عليه زكاته لأن ملكه عليه تام‏,‏ فلزمته زكاته كما لو نسي عند من أودعه أو كما لو أسر‏,‏ أو حبس وحيل بينه وبين ماله وعلى كلتي الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه وقال مالك‏:‏ إذا قبضه زكاه لحول واحد لأنه كان في ابتداء الحول في يده‏,‏ ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد وليس هذا بصحيح لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول يمنع‏,‏ كنقص النصاب‏.‏

فصل‏:‏

وإن كان المغصوب سائمة معلوفة عند صاحبها وغاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط وإن كانت سائمة عندهما ففيها الزكاة‏,‏ على الرواية التي تقول بوجوبها في المغصوب وإن كانت معلوفة عند صاحبها سائمة عند غاصبها ففيها وجهان أحدهما‏,‏ لا زكاة عليه لأن صاحبها لم يرض بإسامتها فلم تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب كما لو رعت من غير أن يسيمها والثاني عليه الزكاة لأن السوم يوجب الزكاة من المالك فأوجبها من الغاصب كما لو كانت سائمة عندهما‏,‏ وكما لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر فيما خرج منه وإن كانت سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط وقال القاضي فيه وجه آخر أن الزكاة تجب فيها لأن العلف محرم فلم يؤثر في الزكاة كما لو غصب أثمانا فصاغها حليا لم تسقط الزكاة عنها بصياغته قال أبو الحسن الآمدي‏:‏ هذا هو الصحيح لأن العلف إنما أسقط الزكاة لما فيه من المؤنة وها هنا لا مؤنة عليه ولنا‏:‏ أن السوم شرط لوجوب الزكاة ولم يوجد فلم تجب الزكاة كنقص النصاب والملك وقوله‏:‏ إن العلف محرم غير صحيح وإنما المحرم الغصب وإنما العلف تصرف منه في ماله بإطعامها إياه‏,‏ ولا تحريم فيه ولهذا لو علفها عند مالكها لم يحرم عليه وما ذكره الآمدي من خفة المؤنة غير صحيح فإن الخفة لا تعتبر بنفسها وإنما تعتبر بمظنها‏,‏ وهي السوم ثم يبطل ما ذكراه بما إذا كانت معلوفة عندهما جميعا ويبطل ما ذكره القاضي بما إذا علفها مالكها علفا محرما أو أتلف شاة من النصاب فإنه محرم وتسقط به الزكاة وأما إذا غصب ذهبا فصاغه حليا فلا يشبه ما اختلفنا فيه فإن العلف فات به شرط الوجوب والصياغة لم يفت بها شيء وإنما اختلف في كونها مسقطة بشرط كونها مباحة فإذا كانت محرمة لم يوجد شرط الإسقاط‏,‏ ولأن المالك لو علفها علفا محرما لسقطت الزكاة ولو صاغها صياغة محرمة لم تسقط فافترقا ولو غصب حليا مباحا فكسره أو ضربه دراهم أو دنانير وجبت فيه الزكاة لأن المسقط للزكاة زال فوجبت الزكاة ويحتمل أن لا تجب‏,‏ كما لو غصب معلوفة فأسامها ولو غصب عروضا فاتجر فيها لم تجب فيها الزكاة لأن نية التجارة شرط ولم توجد من المالك وسواء كانت للتجارة عند مالكها أو لم تكن لأن بقاء النية شرط ولم ينو التجارة بها عند الغاصب ويحتمل أن تجب الزكاة إذا كانت للتجارة عند مالكها‏,‏ واستدام النية لأنها لم تخرج عن ملكه بغصبها وإن نوى بها الغاصب القنية وكل موضع أوجبنا الزكاة فعلى الغاصب ضمانها لأنه نقص حصل في يده فوجب عليه ضمانه كتلفه

فصل‏:‏

إذا ضلت واحدة من النصاب أو أكثر أو غصبت فنقص النصاب فالحكم فيه كما لو ضل جميعه أو غصب لكن إن قلنا بوجوب الزكاة‏,‏ فعليه الإخراج عن الموجود عنده وإذا رجع الضال أو المغصوب أخرج عنه كما لو رجع جميعه‏.‏

فصل‏:‏

وإن أسر المالك لم تسقط عنه الزكاة سواء حيل بينه وبين ماله أو لم يحل لأن تصرفه في ماله نافذ يصح بيعه وهبته وتوكيله فيه‏.‏

فصل‏:‏

وإن ارتد قبل مضي الحول وحال الحول وهو مرتد فلا زكاة عليه نص عليه لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة كالملك والنصاب وإن رجع إلى الإسلام قبل مضى الحول استأنف حولا لما ذكرنا قال أحمد‏:‏ إذا أسلم المرتد وقد حال على ماله الحول فإن المال له ولا يزكيه حتى يستأنف به الحول لأنه كان ممنوعا منه فأما إن ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة عنه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة تسقط لأن من شرطها النية فسقطت بالردة كالصلاة ولنا‏:‏ أنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين وأما الصلاة فلا تسقط أيضا‏,‏ لكن لا يطالب بفعلها لأنها لا تصح منه ولا تدخلها النيابة فإذا عاد وجبت عليه والزكاة تدخلها النيابة ولا تسقط بالردة كالدين ويأخذها الإمام من الممتنع وكذا ها هنا يأخذها الإمام من ماله كما يأخذها من المسلم الممتنع فإن أسلم بعد أخذها لم يلزمه أداؤها لأنها سقطت عنه بأخذها كما تسقط بأخذها من المسلم الممتنع ويحتمل أن لا تسقط لأن الزكاة عبادة فلا تحصل من غير نية وأصل هذا ما لو أخذها الإمام من المسلم الممتنع وقد ذكر في غير هذا وإن أخذها غير الإمام أو نائبه‏,‏ لم تسقط عنه لأنه لا ولاية له عليه فلا يقوم مقامه بخلاف نائب الإمام وإن أداها في حال ردته لم تجزه لأنه كافر فلا تصح منه كالصلاة

مسألة‏:‏

قال‏:‏ واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ظاهر المذهب أن اللقطة تملك بمضي حول التعريف واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها حتى يختار وهو مذهب الشافعي ويذكر في موضعه - إن شاء الله تعالى- ومتى ملكها استأنف حولا فإذا مضى وجبت عليه زكاتها وحكى القاضي في موضع أنه إذا ملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية‏,‏ أو قيمتها إن لم تكن مثلية وهذا مذهب الشافعي ويذكر في موضعه - إن شاء الله تعالى- ومقتضى هذا أن لا تجب عليه زكاتها لأنه دين فمنع الزكاة كسائر الديون وقال ابن عقيل‏:‏ يحتمل أن لا تجب الزكاة فيها لمعنى آخر وهو أن ملكه غير مستقر عليها ولصاحبها أخذها منه متى وجدها والمذهب ما ذكره الخرقي‏,‏ وما ذكره القاضي يفضي إلى ثبوت معاوضة في حق من لا ولاية عليه بغير فعله ولا اختياره‏,‏ ويقتضي ذلك أن يمنع الدين الذي عليه الميراث والوصية كسائر الديون والأمر بخلافه وما ذكره ابن عقيل‏:‏ يبطل بما وهبه الأب لولده‏,‏ وبنصف الصداق فإن لهما استرجاعه ولا يمنع وجوب الزكاة فأما ربها إذا جاء فأخذها‏,‏ فذكر الخرقي أنه يزكيها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها وهو حول التعريف وقد ذكرنا في الضال روايتين وهذا من جملته وعلى مقتضى قول الخرقي أن الملتقط لو لم يملكها مثل من لم يعرفها‏,‏ فإنه لا زكاة على ملتقطها وإذا جاء ربها زكاها للزمان كله وإنما تجب عليه زكاتها إذا كانت ماشية بشرط كونها سائمة عند الملتقط‏,‏ فإن علفها فلا زكاة عليه على ما ذكرنا في المغصوب

مسألة‏:‏

قال والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة‏,‏ حكمه حكم الديون على ما مضى إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى‏,‏ وإن كان على معسر أو جاحد فعلى الروايتين واختار الخرقي وجوب الزكاة فيه ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده لأنه دين في الذمة فهو كثمن مبيعها‏,‏ فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وأخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته‏,‏ دون ما لم تقبضه لأنه دين لم تتعوض عنه ولم تقبضه فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه‏,‏ لانفساخ النكاح بأمر من جهتها فليس عليها زكاته لما ذكرنا وكذلك القول في كل دين يسقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه أو يئس صاحبه من استيفائه والمال الضال إذا يئس منه‏,‏ فلا زكاة على صاحبه فإن الزكاة مواساة فلا تلزم المواساة إلا مما حصل له وإن كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه‏,‏ وقبضت النصف فعليها زكاة النصف المقبوض لأن الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختص به‏,‏ فاختص السقوط به وإن مضى عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول وإن مضت عليه أحوال قبل قبضه‏,‏ ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص عن النصاب وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه لأنه بدل عما ليس بمال‏,‏ فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كدين الكتابة ولنا أنه دين يستحق قبضه‏,‏ ويجبر المدين على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع ويفارق دين الكتابة فإنه لا يستحق قبضه وللمكاتب الامتناع من أدائه ولا يصح قياسهم عليه‏,‏ فإنه عوض عن مال‏.‏